Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
(أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط عدد التواتر، خلافا (للجويني، وغيره)، فلو لم يبق إلا دون أقل الجمع، فالمختار أنه حجة قاطعة، خلافا (للدواري، والسبكي، وغيرهما).
(173) فصل وإذا اختلفت الأمة على قولين في مسألة أو مسألتين فصاعدا، ففي إحداث قول ثالث خلاف. فعند (أئمتنا، والجمهور): لا يجوز مطلقا، وهو أحد قولي (المؤيد). وعند (الظاهرية) يجوز مطلقا، وهو أحد قولي /163/ (المؤيد)، وظاهر كلام (أبي العباس). وقال (المنصور، وأبو الحسين، والشيخ، والمتأخرون): إن رفع ما اتفقا عليه لم يجز، كحرمان الجد، وتعميم نفي النية في الطهارات، وإلا جاز كالعزل عن الزوجة المملوكة، وكفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة .
(174) فصل وإذا استدلت الأمة بدليل أو عللت بعلة أو تأولت بتأويل، فإن نصت على منع خلاف ذلك لم يجز إحداثه، وإن نصت على جوازه معينا أو مبهما جاز، وإن لم تنص فعند (أكثر أئمتنا، والجمهور) أنه يجوز، وعند (بعض المعتزلة، والشافعية) لا يجوز، وتوقف (أبو الحسين) في إحداث دليل أو تعليل، وكذا (أبو عبد الله)، ومنع هو و(بعض أئمتنا، وجمهور المتكلمين) من إحداث تأويل. (المنصور): إن كان الدليل أو التأويل من جهة النقل امتنع، لا من جهة النظر فجائز.
(175) فصل ويمتنع عدم علم /164/ الأمة بخبر أو دليل ليس معه غيره مع العمل بمقتضاه أو عدمه، واختلف في جواز عدم علمهم بخبر أو دليل راجح مع العمل بمقتضاه، واستدلالهم بموافقة المرجوح، فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. والمختار: امتناع ذلك فيما كان مشهورا، وجوازه في غيره.
Page 193