Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
واختلف إذا استقر هل يتفقون بعده.؟ (فالإمام، والطوسي ، والغزالي): يمتنع. (الجمهور): بل يجوز. ثم اختلفوا ، فعند (بعض الفقهاء): ليس بإجماع. (أئمتنا، والموسوي، وأبو علي، وأبو الحسين، وبعض الشافعية، ومن يشترط انقراض العصر): بل إجماع.
(167) فصل واختلف في اتفاق أهل العصر الثاني، كالتابعين على أحد قولي أهل العصر الأول بعد استقرار خلافهم. فعند (أحمد، والأشعري، والجويني، والغزالي، والصيرفي): يمتنع. (أئمتنا، والجمهور): بل يجوز. ثم اختلفوا في وقوعه، فأكثرهم على أنه واقع، سواء شذ المخالف أو كثر. ثم اختلفوا، فعند (جمهور أئمتنا، وأبي علي، /158/ وأبي الحسين، وبعض الفقهاء): أنه إجماع، فيحرم العمل بخلافه لانقراض قائله. وعند (بعض أئمتنا، وبعض الفقهاء، والمتكلمين): ليس بإجماع، فيجوز العمل بخلافه، إذ لا يموت بموت قائله. وقيل: إن كان المتفقون هم المختلفون فإجماع، ويحرم مخالفته، وإلا فلا. واستبعد (ابن الحاجب) وقوعه، إلا عند شذوذ المخالف من أهل العصر الأول.
فأما قبل استقرار خلافهم فجائز.
(168) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويمتنع إجماع أهل العصر الثاني على خلاف إجماع أهل العصر الأول، خلافا (لأبي الحسين الطبري، وأبي عبد الله)، فالثاني ناسخ عندهما ، بناءا على أصلهما في جواز نسخ الإجماع، والنسخ به، واختاره (الرازي).
Page 190