Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

Sarim Din Waziri d. 914 AH
104

Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

[10] باب الإجماع

هو لغة: العزم، والاتفاق. واصطلاحا: قسمان: عام، وخاص.

فالعام: إجماع الأمة، وهو: اتفاق المجتهدين من المؤمنين من الأمة في زمن ما على أمر ما.

ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض العصر /150/. ومن يرى أنه لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر، وجواز اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، يزيد: لم يسبقه خلاف مستقر.

والخاص: إجماع العترة، وهو: اتفاق المجتهدين من المؤمنين من العترة، كذلك.

والإجماع ممكن عقلا من الصحابة وغيرهم اتفاقا.

واختلف في وقوعه، فعند (أكثر أئمتنا، والجمهور): أنه قد وقع مطلقا، وقيل: لم يقع مطلقا. (المنصور، والإمام، والرازي، وأحد قولي أحمد): وقع من الصحابة دون غيرهم. (المؤيد، والإمامان ، والأمير الحسين ) : ومن الأربعة فقط .

(157) فصل وإجماع الأمة حجة - عند الجميع مطلقا؛ للدليل القاطع - شرعية فقط، خلافا لشذوذ. ولا اعتداد بمن قال: ليس بحجة مطلقا، (كالإمامية، والنظام ، والخوارج) . أو من غير الصحابة، (كالظاهرية). أو إذا كان ظنيا.

(أئمتنا، والجمهور)، وهو /151/ قطعي إذا كان معلوما. (الآمدي، والرازي): ظني مطلقا .

واختلف في إجماع العترة عليهم السلام، وهم: الأربعة المعصومون، ثم أولاد الحسنين من جهة الآباء في كل عصر ، فعند (العترة، وشيعتهم، والشيخين، وأبي عبد الله، والقاضي في رواية، وغيرهم): أنه حجة للدليل القاطع. وعند (الأكثر، ورواية عن القاسم) - مغمورة - ليس بحجة .

Page 185