Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
وإن كانت غير ذلك، كزيادة تغير الإجزاء أو قبح الإخلال أو كون الأخير أخيرا ، أو نحو ذلك، فعند (الشيخين، والحنابلة، وأكثر الشافعية): أنها ليست بنسخ مطلقا. (جمهور الحنفية): نسخ مطلقا. (الكرخي، وأبو عبد الله): إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل فنسخ، كزيادة عشرين في حد القاذف، وإلا فلا، كزيادة قطع رجل السارق بعد ذهاب يده. (أبو طالب، والقاضيان، والغزالي): إن غيرت إجزاء المزيد عليه كزيادة ركعة في الفجر فنسخ، وإلا فلا، كزيادة عشرين في حد القاذف. (القاضي): وكالتخيير في ثالث بعد اثنين. (بعض الشافعية): إن بينت انتهاء مفهوم المخالفة فنسخ، وإلا فلا. (جمهور أئمتنا، وأبو الحسين، والرازي، وابن الحاجب): إن بينت انتهاء حكم شرعي فنسخ، وإن بينت انتهاء حكم عقلي /146/ كالبراءة الأصلية، فليس بنسخ.
(الشيخ): وهذه حلقة مبهمة لا يخالف فيها من تقدم، لكن يتفرع على ذلك صور، منها:
زيادة عضو على أعضاء الطهارة، وليس بنسخ.
وزيادة التغريب في حد الزاني، وعشرين في حد القاذف، فليست بنسخ، وفاقا (لأبي الحسين)، وخلافا (للحنفية، ولابن الحاجب ) في التغريب.
وتقييد المطلق بصفة، كالرقبة المعتقة بالإيمان في الظهار، وليس بنسخ، وفاقا (لأبي الحسين)، وخلافا (للكرخي، وأبي عبد الله).
ومنها: زيادة ركعة في الفجر، وهي نسخ، لتغييرها الإجزاء عند (القاضي)، أو وجوب التشهد والتسليم عند (الشيخ).
والنقل من تخيير إلى تخيير، وهو نسخ، خلافا (للإمام، وأبي الحسين والشافعية) .
ومن تخيير إلى تعيين، وهو نسخ.
ومن تعيين إلى تخيير، وهو نسخ، خلافا (للإمام).
Page 182