807

Les Chapitres sur les Principes

الفصول في الأصول

Maison d'édition

وزارة الأوقاف الكويتية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

الكويت

عُمَرُ: لَا أَنْفِي بَعْدَهَا أَحَدًا ".
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " كَفَى بِالتَّفْرِقَةِ فِتْنَةً " فَلَوْ كَانَ النَّفْيُ حَدًّا ثَابِتًا لَمَا تَرَكُوهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ عُمَرَ ﵁: " مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَنْهَى عَنْهَا، إذَا صِرْت عَلَيْهَا. مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ ". قَالَ ابْنُ سِيرِينَ " هُمْ شَهِدُوا، وَهُمْ نَهَوْا عَنْهَا، فَمَا فِي رَأْيِهِمْ مَا يُرْغَبُ عَنْهُ، وَلَا فِي نَصِيحَتِهِمْ

3 / 205