411

Furusiyya

الفروسية

Enquêteur

زائد بن أحمد النشيري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
اتِّباعه.
فلو لم يشرطاه وشرطا (^١) أنَّ من كان أقرب بذراع، فهو الناضل، وكان أحدهما أقرب بدون الذراع = احتمل أن يُحْتَسَبَ بالأقرب فالأقرب بدون الذراع (^٢)، واحْتُمل أن يحتسب بكل ما يقع (^٣) في حدِّ القرب، ما لم يقصر عنه، وقريبه وأقربُه سواء، والوجهان لأصحاب الشافعي.
هذا إذا لم يكن للرماة عادة، فإن كان لهم عادة في الاحتساب [ح ١٥٢] أو عدمه؛ نُزِّلَ العقد عليها إجراء لها مَجْرَى الشَّرْط (^٤)، والله أعلم.
فصلٌ فيما يَطْرَأُ مِن النَّكَبات
إذا عَرَض عارضٌ (^٥) من كسر قوس، أو قطع وَتَر، أو ريح شديدة، لم يحتسب عليه بالسهم إذا أخطأ لعارض من هذه العوارض أو غيرها، كحيوان اعترض بين يديه؛ لأن هذا الخطأ لعارض، لا لسوء رَمْيِه.
قال القاضي (^٦): "ولو أصاب، لم يُحتسب له به؛ لأنه لم يُحتسب

(^١) ليس في (ح، مط).
(^٢) قوله (بدون الذراع) ليس في (ظ).
(^٣) في (ظ) (نفع).
(^٤) انظر الحاوي الكبير (١٥/ ٢١٥).
(^٥) من (ظ).
(^٦) انظر المغني (١٣/ ٤٢٩).

1 / 353