وفيما بعده كالحكم في الثالث عشر سواء في أنه متى أصابا فيه أو أخطآ (^١) أو أصابها الأول فقط؛ فقد سبق الأول (^٢)، ولا يتمَّان الرمي، وإن أصابها الآخر وحده، رميا ما (^٣) بعدها.
وعقد الباب ما تقدَّم: أن كل موضع قد يكون بإتمام الرمي فيه فائدة لأحدهما، يلزمه إتمامه، وإن يئس من الفائدة لم يلزم إتمامه (^٤)، فإذا بقي من العدد (^٥) ما يمكن أن يَسْبِق به أحدهما صاحبه أو يسقط به سبقه (^٦)، لزم الإتمام، وإلَّا؛ فلا.
فإذا كان السَّبَق قد جُعِلَ بثلاث إصابات من عشرين، فرميا ثماني عشرة فأخطأاها أو أصاباها (^٧) أو تساويا في الإصابة فيها، لم يلزم الإتمام؛ لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب أحدهما هاتين الرميتين ويخطئها الآخر، وذلك لا يُحَصِّلُ له السَّبق.
وكذلك إذا فَضَلَ أحدهما الآخر بخمس إصابات فما زاد، لم يلزم الإِتمام؛ لأن إصابة الآخر السهمين الباقيين لا يُخرِج الآخر عن كونه فاضلًا له بثلاث إصابات.
(^١) من قوله (أو أصابه الأول) إلى (فيه أو اخطآ) من (ظ).
(^٢) سقط من (ظ)، (ح).
(^٣) سقط من (مط).
(^٤) من قوله (وإن) إلى (إتمامه) سقط من (مط).
(^٥) سقط من (مط) (من العدد)، وسقط من (ح) (العدد) فقط.
(^٦) سقط من (مط).
(^٧) في (ظ) (فأخطأها أو أصابها).
1 / 331
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف