260

Furusiyya

الفروسية

Enquêteur

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Maison d'édition

دار الأندلس-السعودية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ - ١٩٩٣

Lieu d'édition

حائل

من هَذِه الْعُقُود لانْتِفَاء أَحْكَامهَا عَنهُ (بطلَان كَون عقد الرِّهَان من عُقُود الْإِجَارَات)
فَأَما بطلَان كَونه من عُقُود الْإِجَارَات فَمن وُجُوه أَحدهَا أَنه عقد جَائِز لكل مِنْهُمَا فَسخه قبل الشُّرُوع فِي الْعَمَل بِخِلَاف الْإِجَارَة الثَّانِي أَن الْعَمَل فِي الْإِجَارَة لَا بُد وَأَن يكون مَعْلُوما مَقْدُورًا للْأَجِير والسبق هَا هُنَا غير ملعوم لَهُ وَلَا مَقْدُور وَلَا يدْرِي أيسبق أم يسْبق وَهَذَا فِي الْإِجَارَة غرر مَحْض الثَّالِث أَن الْعَمَل فِي الْإِجَارَة يرجع إِلَى المسأجر وَالْمَال يعود إِلَى الْأَجِير فَهَذَا بذل مَاله وَهَذَا بذل نَفعه فِي مُقَابلَته فَانْتَفع كل مِنْهُمَا بِمَا عِنْد الآخر بِخِلَاف الْمُسَابقَة فَإِن الْعَمَل يرجع إِلَى السَّابِق الرَّابِع أَن الْأَجِير إِذا لم يوف الْعَمَل لم يلْزمه غرم والمراهن إِذا لم يَجِيء سَابِقًا غرم مَاله إِذا كَانَ مخرجا الْخَامِس أَن عقد الْإِجَارَة لَا يفْتَقر إِلَى مُحَلل وَهَذَا عنْدكُمْ يفْتَقر إِلَيْهِ فِي بعض صوره السَّادِس أَن الْأَجِير إِمَّا مُخْتَصّ وَإِمَّا مُشْتَرك وَهَذَا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي ذمَّته عمل يلْزمه الْوَفَاء بِهِ وَلَا يلْزمه تَسْلِيم نَفسه إِلَى الْعَاقِد مَعَه السَّابِع أَن الْأُجْرَة تجب بِنَفس العقد وتستحق بِالتَّسْلِيمِ والعوض

1 / 344