18FurusiyyaالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEnquêteurمشهور بن حسن بن محمود بن سلمانMaison d'éditionدار الأندلس-السعوديةÉditionالأولىAnnée de publication١٤١٤ - ١٩٩٣Lieu d'éditionحائلGenresLa jurisprudenceUsul al-fiqhFiqh hanbaliteفَكيف يلْحق بِهِ أكله بِالْحَقِّقَالُوا وَالصديق لم يقامر قطّ فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام وَلَا أقرّ رَسُول الله ﷺ على قمار فضلا عَن أَن يَأْذَن فِيهِوَهَذَا تَقْرِير قَول الْفَرِيقَيْنِفصلالْمُسَابقَة بالأقدام بعوض وَبلا عوضوَأما الْمُسَابقَة بالأقدام فاتفق الْعلمَاء على جَوَازهَا بِلَا عوضوَاخْتلفُوا هَل يجوز بعوض على قَوْلَيْنِأَحدهمَا لَا يجوز وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَمَالك وَنَصّ عَلَيْهِ1 / 98CopierPartagerDemander à l'IA