136

Furusiyya

الفروسية

Chercheur

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Maison d'édition

دار الأندلس-السعودية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ - ١٩٩٣

Lieu d'édition

حائل

فَيكون من جنس الجعائل قَالُوا وَإِنَّمَا شَرط النَّبِي ﷺ أَنه لَا يَأْمَن أَن يسْبق لِأَنَّهُ لم يكتف بِصُورَة الدخيل حَتَّى يكون دُخُوله حِيلَة مُجَرّدَة بل لَا بُد أَن يكون فرسه يحصل مَعَه [مَقْصُود] انْتِفَاء الْقمَار بمكافأته لفرسيهما قَالُوا وَلِهَذَا يشْتَرط [هَذِه] الْمُكَافَأَة من يجوز الْحِيَل فَلَا يجوز دُخُول هَذَا الثَّالِث حِيلَة بل لَا بُد أَن يخَاف [مِنْهُ مَا يخَاف] من كل وَاحِد من المخرجين ويرجو مَا يَرْجُو لَهُ وَلَا يَكْفِي صورته ليتَحَقَّق الْخُرُوج بِدُخُولِهِ عَن شبه الْقمَار هَذَا غَايَة مَا يُقرر بِهِ هَذَا الحَدِيث سندا وَدلَالَة فصل [الدَّلِيل الثَّانِي على اشْتِرَاط الْمُحَلّل] قَالُوا وَالدَّلِيل الثَّانِي على اشْتِرَاط الْمُحَلّل مَا رَوَاهُ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي صَحِيحه فَقَالَ ثَنَا الْحسن بن سُفْيَان ثَنَا ابراهيم بن الْمُنْذر ثَنَا عبد الله بن نَافِع عَن عَاصِم عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ سَابق بَين الْخَيل وَجعل بَينهمَا سبقا وَجعل بَينهمَا محللا وَقَالَ لَا سبق إِلَّا فِي حافر أَو خف أَو نصل

1 / 219