123FurusiyyaالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEnquêteurمشهور بن حسن بن محمود بن سلمانMaison d'éditionدار الأندلس-السعوديةÉditionالأولىAnnée de publication١٤١٤ - ١٩٩٣Lieu d'éditionحائلGenresLa jurisprudenceUsul al-fiqhFiqh hanbaliteحَكَاهُ أَبُو الْحسن الأمدي وَصَاحب الْمُسْتَوْعب عَن بعض أَصْحَاب أَحْمد فَإِذا كَانَ أكل المَال بِهَذِهِ الْمُسَابقَة أكلا بِحَق فَأَكله بِمَا يتَضَمَّن نصْرَة الدّين وَظُهُور أَعْلَامه وآياته أولى وَأَحْرَى وعَلى هَذَا فَكل مغالبة يستعان بهَا على الْجِهَاد تجوز بِالْعِوَضِ بِخِلَاف المغالبات الَّتِي لَا ينصر الدّين بهَا كنقار الديوك ونطاح الكباش والسباحة والصناعات الْمُبَاحَة1 / 206CopierPartagerDemander à l'IA