81

Les différences juridiques de Damas

الفروق الفقهية

Chercheur

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Maison d'édition

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Numéro d'édition

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Année de publication

وكانت الأولى عن دار الغرب

Lieu d'édition

طرابلس - ليبيا

Genres

نقل، والنقل يفتقر إلى صحة المنقول عنه، فإذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم تقبك شهادة الفرع، فلذلك افترقا (١). ٢ - فرق بين مسألتين: إذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع، وإذا نسي المخبر الخبر جاز لمن روى عنه أن يخبر بذلك، وفي كلا الموضعين هو نقل. الفرق بينهما: أن شهادة الفرع إنما ثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها فرع لها، وليس كذلك الخبرُ؛ لأن الراوي ليس بفرع للمروي عنه، فلم يفتقر [في ذلك] (٢) إلى ثبوته، ولأ [ن] المخبر لما جاز له أن يخبر بذلك عن الناقل عنه جاز للناقل أن يخبر بذلك، وإن كان المخبر قد نسيه. وأيضًا لما لم يكن لشاهد [الأصل أن يشهد بتلك الشهادة وإن شهد بما عنده شهود الفرع لم يكن لشهود] (٣) الفرع أن يشهدوا (٤) بتلك الشهادة إذا نسيها شاهد الأصل. ولأنه لما لم يجز أن يشهد شاهد الفرع مع وجود شاهد الأصل، لم يجز أن يشهد في حال نسيانه بتلك الشهادة. ولما [كان] لناقل الخبر أن يرويه مع وجود راويه (٥)، كان له أن يرويه مع نسيانه (٦).

(١) هذا الفرق في: ط ١٣ ب، وفي ر: ٢٥ أ. وانظر: عدة البروق: ٤٩٩، رقم ٧٥٣. (٢) في الأصل غير واضحة، وفي ر: فيه ما أثبتناه من عدة البروق. (٣) ساقط من الأصل، مثبت من ر. (٤) في الأصل يشهد، والإصلاح من ر. (٥) في الأصل: رواية، والمثبت من ر. (٦) هذا الفرق في ط: ١٣ ب - ١٤ أ، وانظر عدة البروق: ٥٠٦، رقم ٧٦٨.

1 / 89