175

Les différences juridiques de Damas

الفروق الفقهية

Chercheur

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Maison d'édition

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Numéro d'édition

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Année de publication

وكانت الأولى عن دار الغرب

Lieu d'édition

طرابلس - ليبيا

Genres

١١٩ - المجتهد في الوقت إذا صلى قبله يعيد أبدًا، والمجتهد في القبلة إذا صلى إلى غيرها يعيد في الوقت.
١٢٠ - المتكلم في الصلاة تبطل في العمد دون السهو، والمحدث فيها تبطل على كل وجه.
١٢١ - سنن الصلاة لا تنوب عن فرضها، وسنن الحج تنوب عن فرضه.
١٢٢ - الحائض إذا طهرت وهي فاقدة للماء تتيمم وتصلي، ولا يمسها زوجها بالتيمم.
١٢٣ - الحائض إذا انقطع دمها يصح صومها، ولا تصلى إلا بعد الغسل.
١٢٤ - المسح على الخفين إذا لُبسا بعد طهارة مائية، ولا يصح بعد طهارة ترابية.
١٢٥ - تفريق النية لا يجوز في الوضوء، ويجوز في الزكاة.
١٢٦ - تفريق النية في الوضوء يجوز، ولا يجوز في الصلاة.
١٢٧ - المرأة الجنب إذا طهرت من الحيض فنوت عند غسلها الحيض أجزاها، وإن نوت الجنابة لم يجزها.
١٢٨ - النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية.
- الخاتمة

1 / 193