173

Les différences juridiques de Damas

الفروق الفقهية

Chercheur

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Maison d'édition

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Numéro d'édition

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Année de publication

وكانت الأولى عن دار الغرب

Lieu d'édition

طرابلس - ليبيا

Genres

٩٦ - لا يلحق ولد الأمة بسيدها إلا أن يقر بالوطء، ويلحق ولد الزوجة بزوجها وإن لم يقر بالوطء. ٩٧ - ولد الحرة ينتفي باللعان، وولد الأمة ينتفي بغير لعان. ٩٨ - الكفالة لا تجوز في الحد، وتجوز في الحقوق. ٩٩ - العبد الموصى بخدمته لرجل ولآخر برقبته إذا جنى فافتكه المخدم لم يرجع على الموصى له بالرقبة، وإذا أخدم المولى عبده رجلًا فجنى العبد وافتكه المولى ثبت على خدمته. ١٠٠ - الوصية للصديق الملاطف جائزة، والإقرار له بالدين غير جائز. ١٠١ - الوصية لغير الأمين، لا تجوز، والوديعة عند الأمين تجوز. ١٠٢ - الوصي لا يُقبل قوله في دفع مال اليتيم بدون إشهاد، ويُقبل قوله في النفقة. ١٠٣ - القاضي يمضي قضية بشهود يتبين أنهم عبيد يغرم، وأما إذا تبين أنهم ليسوا عدولًا فلا يكون عليه غرم. ١٠٤ - المودع لا يجوز له إيداع الوديعة عند غيره إلا لعذر، ويجوز له إيداع اللقطة من غير عذر. ١٠٥ - المبتاع إذا ادعى الأجل لم يقبل قوله، والمقرض إذا ادعى الأجل كان القولُ قوله. ١٠٦ - إذا خلل الرجل خمرًا جاز له شربها، وإذا وطئ حائضًا لم تحل بذلك للأزواج، وكلاهما محظور يؤدي إلى مباح.

1 / 191