المتعارف (١)، [أما القرض فموضوع على التأجيل] والمقترض مدع خلاف موضوعه، فلذلك لم يكن القول قوله، فافترقا (٢).
١٠٦ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): إذا خلَّل خمرا جاز [له] (٤) أكلها، وإذا وطئ حائضًا في حال الحيض لم تحل بذلك للأزواج، والكل محظور يوصل إلى مباح.
الفرق بينهما: أن العلة في تحريم الخمر [الشدة] (٥) المضرة، فإذا ارتفعت ارتفع الحكم بارتفاعها (٦)، سواء كان ارتفاعها محظورًا أو مباحًا، لأن الحكم لا يصح بقاؤه مع ارتفاع علته إلا باختلاق علة أخرى، وليس ها هنا علة أخرى فوجب ارتفاع الحكم، والعلة في [إباحة] (٧) المرأة أن توطأ وطئًا صحيحًا مباحًا، فمتى وجد وجد الحكم، وإذا لم يوجد لم يوجد الحكم، والوطء في الحيض غير مباح، بل هو محظور (٨)، فلم يوجد الحكم، فلم توجد على التحليل، وبيان المسألة الثانية من الأولى (٩) أن لو كانت العلة في الإباحة الوطء فقط كالشدة المضرة في الخمر فكان (١٠) متى وجدت وجد الحكم، كما إذا