316

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Chercheur

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

والفرق بينهما:
أنه إذا اعتقه قبل فوات وقت الوقوف كانت هذه الحجة تجزيه عن حجة الإسلام لو سلمت من الفساد فيكون قد أفسد حجة الإسلام لأنه إذا كان عتقه قبل فوات (وقت) (١) الوقوف يمكنه أن يقف فتجزئه عن حجة الإسلام فيصير كأنه أفسد حجة الإسلام فيجزئه (٢) القضاء عن حجة الإسلام وليس كذلك إذا كان عتقه بعد فوات وقت الوقوف في الفاسدة فهذه الفاسدة لو سلمت من الفساد لم تجزه عن حجة الإسلام فيكون القضاء عن غير حجة الإسلام بل عما أحرم به فلا تجزيه عن حجة الإسلام كما لو كانت واجبه عليه بالنذر (٣) ولا يجوز أن يتقدم القضاء على حجة (٤) الإسلام (لأن حجة الإسلام) (٥) وجبت ابتداء بأصل الشرع والقضاء وجب بسبب من جهته فهو كما لو التزمها بالنذر.
قال القاضي في المجرد وكذلك حكم الصبي إذا أفسد حجه (بوطئه) (٦) فيه ثم بلغ إن كان بلوغه قبل فوات وقت الوقوف أجزأه القضاء عن حجة الإسلام.
وإن كان بلوغه بعد فوات وقت الوقوف لم يجزه القضاء عن حجة الإسلام والفرق بينهما ما ذكرناه.

(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٢) في العباسية (فلذلك أجزأه) بدلا من (فتجزئه).
(٣) المغني ٣/ ٢٢٦.
(٤) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣١.
(٥) ما بين القوسين في العباسية فقط وهو الأولى لإتمامه المعنى.
(٦) ما بين القوسين في العباسية فقط.

1 / 316