296

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Chercheur

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

من النعم ولا (١) مثل له بقيمته وهذا سبيل ضمان (٢) الأموال وإذا ثبت أنَّه مضمون ضمان المال وجب بكل صيد جزاؤه ولم يتداخل كما لو أتلف صيدًا أو غيره من الأموال على آدمي وإنما يسمى (٣) في القرآن كفارة لأنه مكفر للذنب لا أن حكمه حكم الكفارات في التداخل وأما غير الصيد من محظورات الإحرام فالواجب به جزاء الفعل لا قيمة المتلف بدليل أنَّه لا يعتبر ما زاد على ما يوجب الفدية من اللباس والطيب والحلق فيجب فيجب بحلق جميع الرأس ما يجب بحلق أربع شعرات ويجب بكثير الطيب واللباس ما يجب بقليله وإذا ثبت أنَّه جزاء الفعل فهو كفارة لأن حكمه حكم الكفارات لأن الكفارة لا تختلف في القتل سواء كان المقتول صغيرًا أو كبيرًا (أ) (٤) وشريفا أو عبدا.
والصيد بخلاف ذلك وإذا ثبت أنَّه جزاء الفعل وانه كفارة فما كان منه من جنس واحد تداخل كالحدود والكفارات فإن ما كان منها من جنس (واحد) (٥) يتداخل كذلك ها هنا.
فصل:
إذا اشترك جماعة في قتل صيد لم يلزمهم إلَّا جزاء واحد بينهم إذا كان مالا

(١) في العباسية (ومالا) بدلا من (ولا) وما في العباسية هو الصحيح.
(٢) في العباسية (لضمان) بزيادة حرف اللام عن الظاهرية.
(٣) في العباسية (سمى) بدلا من (يسمى).
(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٥) ما بين القوسين في العباسية فقط.

1 / 296