292

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Chercheur

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

والفرق بينهما:
ما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت يقتل المحرم الهوام كلها إلَّا القملة فإنَّها منه (١) ولأن البراغيث تتولد من الأرض فهي من هوام الأرض وهوام الأرض يجوز قتلها بغير ضمان كالعقرب (٢).
وأما القملة فإنَّها تتولد من البدن وفي إتلافها ترفه له وإزالة أذى فلزمه الضمان بذلك كما لو حلق الشعر وقلم الأظفار (٣).

(١) بحثت عن هذا الحديث في كثير من كتب الحديث فلم أجده.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٩.
(٣) المحرر ١/ ٢٣٨.

1 / 292