219

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Chercheur

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فلم يبطل حكم الخدمة بمجرد النية ولم تصر للتجارة فبقيت بحالها كما لو نوى المقيم السفر ولم يسافر لم يصر مسافرا وبقى مقيما لهذا المعنى فإنه نوى السفر ولم يفعله فبقي على الإقامة كذلك ها هنا. وليس كذلك إذا كانت للتجارة فنواها للخدمة لأنه نوى الخدمة وفعلها فبطل حكم ما كان نواه قبله وصارت للخدمة كما لو نوى المسافر الإقامة فإنه يبطل حكم السفر ويصير مقيما كذلك ها هنا. والمعنى في ذلك أن السفر والتجارة عمك فما لم يوجد لا يحكم به والإقامة والخدمة ترك العمل والترك يحصل مع النية من غير عمل فافترقا (١). فصل: إذا ملك بالوصية عروضًا ونواها حال تملكها للتجارة صارت للتجارة ولزمه زكاتها (٢). ولو ملكها بالميراث ونواها حال تملكها للتجارة لم تصر للتجارة ولم

(١) في العباسية (فلذلك افترقا) بدلا من (فافترقا). (٢) المستوعب ١/ ١٣٢، الشرح الكبير ١/ ٦٧١، وانظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣ حيث قال والأصح أن يكون لها. وقد ذكر صاحب البدائع قولا بأنها تكون للتجارة وقولا بأنها لا تكون للتجارة (٢/ ٨٣٠).

1 / 219