230

Les Arts d'Ibn Aqil

كتاب الفنون

Chercheur

جورج المقدسي

Maison d'édition

دار المشرق

Lieu d'édition

بيروت - عام ١٩٧٠ م

Genres

لكن جعلنا الحكم متعلقًا بعلة هذه العلة، وهو الرمي. فصار كأنه هو الذي حز رقبة المرمي، صيدًا كان أو غيره. وعلى هذا أبدًا يعلق الحكم على علة العلة، ما لم يكن تعليقها على ما يباشر الحكم من العلة. بخلاف القود يجب بالقتل عمدًا وهو العلة، ولا يعلق حكمه على العلة، وهي قصد الحياة. لأنه ممكن تعليق الحكم على قتل العمد، لكونها صادرة عن مختار هو القاتل. بخلاف قطع السهم، ليس بمختار؛ فاحتجنا أن نلجئ الحكم إلى الرمي، لأنه من مختار. وعقد الباب في ذلك فقال: فأبدًا نضيف إلى علة العلة إذا لم يكن تعليق الحكم على العلة؛ كالسفر علة المشقة، لأنه هو الموجب لها؛ والرخصة تتعلق بالمشقة، لكنا لما رأينا المشقة تتفاوت بنتفاوت الناس منعًا، ولا يتقدر، علقنا الرخصة على السفر الذي يتقدر ويتحقق. وكذاك المرض يوجب الخوف على النفس ويبيح الفطر؛ فعلقنا الإباحة للفطر على المرض، لأن الخوف لا يتحقق لنا علمه. غير أنا لما علمنا أنه سبب للخوف علقنا الحكم عليه، وهو الترخص بالإفطار. قال: وكذلك النوم يوجب النقض للطهارة، لا لكونه علة معنىً؛ لكن العلة معنى هي خروج الخارج بواسطة استطلاق الوكاء بالنوم. لكنا لما لم يكن لنا طريق إلى استطلاقه، علقنا النقض على النوم الذي تحققناه،

1 / 236