221

Les Arts d'Ibn Aqil

كتاب الفنون

Chercheur

جورج المقدسي

Maison d'édition

دار المشرق

Lieu d'édition

بيروت - عام ١٩٧٠ م

Genres

وانحتامه وتشريعه على وجهٍ تردد بين الإيجاب والإسقاط رأسًا؛ لئن يسقط الحكمة في وضعه وتردده بين إيجاده وبين أخذ المال، أولى أن لا يخرجه عن الحكمة في وضعه، لما ذكرت أولًا. وأما تشبيهك له بذوات الأمثال، غلط. وقولك إنه لا ينتقل إلا لضرورة غلط أيضًا. لأنك قد كان يمكنك استيفاء ما وجدت من الإيضاح بمقدار الرأس الصغير، وإيجابك بحصة ما فات مالًا وأرشًا، كما يأخذ ما يجد من المثل في الطعام، ويعدل إلى قيمة ما فات. فلما أسقطت القصاص في الموجود من المحل المقدور عليه، ولم تدع الضرورة إلى ذلك، ولم يكن ذلك طاعنًا في الوضع الشرعي والحكمة المقصودة، وهي الحياة، كذلك إيجاب أحد أمرين لا يكون كذلك. ٢٣٩ - شذرة قال حنبلي في ضمان الصيد إذا قتله القارن: إن الصيد واحد، والضمان ضمان مال، فلا يتضاعف الضمان فيه. قال له حنفي: إذا جاز أن يكون ضمان مال، ويكبر بكبر النسك الذي يضمن لأجله، حتى إن إفساد الحج فيه بدنة، وفي العمرة شاة، جاز أن يتغلظ باجتماع إحرامين. قال الحنبلي: الصيد واحد، والمضمون له واحد، والمتلف واحد. فلم ثنينا الضمان؟

1 / 227