Funeral Rites
أحكام الجنائز
Maison d'édition
المكتب الإسلامي
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Genres
" أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها ".
أخرجه الطحاوي (١/ ٢٧٨) من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين (١).
٥١ - لكن الافضل المشي خلفها، لانه مقتضى قوله ﷺ: " واتبعو الجنائز "، وما في معناه مما تقدم في المسألة (٤٣) أول هذا الفصل.
ويؤيده قول علي ﵁: " المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا ".
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٤/ ١٠١) والطحاوي (١/ ٢٧٩) والبيهقي (٤/ ٩ ٢٥ وأحمد (٧٥٤) وكذا ابن حزم في " المحلى " (٥/ ١٦٥) وسعيد بن منصور من طريقين عنه، قال الحافظ (٣/ ١٤٣) في أحدهما: " وإسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الاثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده ".
قلت: لكنه يتقوى بالطريق الآخر (٢).
_________
(١) قلت: وأما ما في " الجوهر النقي " (٤/ ٢٥): " وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: " ما مشى رسول الله ﷺ حتى مات، إلا خلف الجنازة ". وهذا سند صحيح على شرط الجماعة ".
فأقول: كيف وهو مرسل: فإن طاووسا تابعي وقد أرسله، والمرسل ليس حجة عندهم، وقد عارضه حديث أنس الصحيح، وأعله الشوكاني (٤/ ٦٢) ايضا بالارسال، ولكنه قال: " لم أقف عليه في شئ من كتب الحديث "
(٢) تنبيه، قال الشوكاني عقب كلمته السابقة:
" وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها، والماشي أمامها. ويدل لما قاله حديث المغير ة المقدم أن النبي ﷺ قال: " الراكب خلف الجنازة، والماشي أما مها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها.
أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا مذهب قوي ... ".
قلت: كلا فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك بن فضالة، وفيه ضعف وقد زاد غيره فقال: " خلفها وأمامها ... " كما تقدمت الاشارة إليها، وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي، فوجب الاخذ بها، وهي نص في التخيير لا في تفضيل التقدم عليها، ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا " المتقدم " ثم هو ذهل عنها.
1 / 74