34

Funeral Rites

أحكام الجنائز

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Genres

(٦) ما يحرم على أقارب الميت ٢٢ - لقد حرم رسول الله ﷺ أمرا كان ولا يوال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لا جتنابها، فلا بد من بيانها: أ - النياحة (١)، وفيها أحاديث كثيرة: ١ - " أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب ". رواه مسلم (٣/ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٦٣) من حديث أبي مالك الاشعري. ٢ - " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنايحة على الميت ". رواه مسلم (١/ ٥٨ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٦٣) وغيرهما من حديث هريرة. ٣ - " لما مات ابراهيم ابن رسول الله ﷺ صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا يغضب الرب " رواه ابن حبان (٧٤٣) والحاكم (١/ ٣٨٢) عن أبي هريرة بسند حسن.

(١) وهو أمر زائد على البكاء. قال ابن ابن العربي: " النوح ما كانت الحاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن " نقله الابي على مسلم.

1 / 27