من شرح بلوغ المرام للطريفي
من شرح بلوغ المرام للطريفي
Genres
إشارة إلى أن الأصل التحريم في الميتة والميتة التي حرمها الله ﷾ هي ميتة البر بإطلاق وأباح الله جلا وعلا ميتة البحر مطلقًا. فالنوعان اللذان استثناهما الله تعالى من الميتة هما ميتة البحر وذكرنا هذه المسائل في حديث أبي هريرة ﵁ وهو أول حديث في كتاب بلوغ المرام «هو الطهور ماءه الحل ميتته» تكلمنا على ذلك بالتفصيل وخلاف أهل العلم وقررنا أن ميتة البحر هي حل عند جماهير أهل العلم، وما استثني من ذلك فلا دليل عليه وأنه باقي على الأصل فيه، فإما أن يكون من ميتة البحر فإنه حلال مباح وإنا كان من ميتة البر فإنه حينئذ يعد محرمًا وما كان بينهما أي ليس من ميتة البر ولا من ميتة البحر فإنه يبقى على أصله من الإباحة، إن كان مستخبثًا حرم لاستخباثه وإن كان ذو ناب فإنه يحرم لأنه من ذي الناب الذي نهى عنه النبي ﷺ.
النوع الثاني: من أنواع الميتة (الجراد) وهذا بإجماع أهل العلم ولا يعلم في ذلك مخالف إلا ما جاء عن الليث بن سعد وابن العربي وهو متأخر عليهم رحمة الله فقال الليث بتحريمه وهو قول غريب جدًا لا أعلم من وافقه عليه ولا يليق بمكانته في العلم هذا القول الشاذ وقد قال الحافظ ابن حجر في كتاب له في ترجمة الليث سماه الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية قال: لقد تتبعت كتب الخلاف كثيرا فلم اقف على مسالة واحدة انفرد بها الليث عن الائمة من الصحابة والتابعين الا في هذه المسالة. او كما قال الحافظ ﵀.
وقد قال ابن العربي: جراد الحجاز حلال وجراد الاندلس حرام وهو غريب جدا، وهذا قول مخالف لإجماع أهل العلم فإن الجراد واحد وإباحته مطلقة من الشارع الحكيم.
وقوله هنا (وأحل لنا دمان):
دمان مفرده الدم، والمراد بالدم هنا هو: الحيوان الذي له نفس سائلة، وليس المراد به هنا الدم الذي يجري في العروق.
1 / 78