وهو اشبه بالاحاديث التي تروى وليس لها اسناد اصلا. وكذلك من الامثله هذا الحديث الذي معنا كما ذكرناه في النهي عن الاغتسال بفضل الرجل والمرأة.
وهذا الخبر في نهيه ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، قد اختلف أهل العلم في نهي النبي ﷺ فيه:
- فذهب أهل الظاهر وهو مروي عن الإمام أحمد وهو قول الحنابلة عليهم رحمة الله على أن النهي هنا للتحريم؛ لأن الأصل من نهي النبي ﷺ أنه يحمل على التحريم.
1 / 48
مقدمة
هو الطهور الماؤه، الحل ميتته
إن الماء طهور لا ينجسه شيء
إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه
الماء طاهر إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة
كان يغتسل بفضل ميمونة ﵂
إن الماء لا يجنب
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد
أحلت لنا ميتتان ودمان
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء