89

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الحال ما يأتي: ١ - أنه اعتداء على حق الخاطب الأول وإفساد عليه. ٢ - أن السلبيات المترتبة على الخطبة بعد العلم بالإجابة متحققة بالخطبة قبل العلم بها؛ لأنه قد يترتب عليها الرد بعد الإجابة، أو العدول عنها بعد العزم عليها. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: ١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث. ٢ - الجواب عن الاستدلال بالأصل. الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن ذلك: بأن الرسول ﷺ كان عالمًا بعدم الإجابة وذلك من وجهين: الوجه الأول: أن الرسول ﷺ قد قال لها: (لا تفوتيني من نفسك) (١)، ولا يجوز أن تجيب قبل إعلامه. الوجه الثاني: أنها جاءت مستشيرة، ولا يجوز أن تكون الاستشارة بعد الإجابة. الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالأصل: يجاب عن الاستدلال بالأصل بجوابين:

(١) سنن أبي داوود باب نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.

1 / 93