485

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر السابع: ما لا يصح مهرا لعدم تمام ملكه:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح لعدم تمام ملكه ما يأتي:
١ - المكيل والموزون قبل قبضه.
٢ - المعدود والمذروع قبل قبضه.
٣ - المبيع مدة الخيار.
٤ - الثمن المعين مدة الخيار.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة جعل المهر ما لم يتم ملكه ما فيه من الغرر؛ لأنه قد يبطل العقد فيرجع إلى باذله.
الأمر الثامن: ما لا يصح مهرا لعدم ماليته:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة معدوم المالية لتفاهته.
٢ - أمثلة معدوم المالية في ذاته.
الجزء الأول: أمثلة معدوم المالية لتفاهته:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - حبة القمح.
٢ - قشر الجوز.
٣ - قشر الرمانة.
٤ - القضيب.

2 / 58