200

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - أن يكون الأبكم يحسن الكتابة والقراءة.
٢ - أن يكون الأبكم يفهم الإشارة وإشارته مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
إذا أمكن أداء الشهادة من غير النطق لم يكن شرطًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط النطق لصحة الشهادة إذا أمكنت بدونه: أن الهدف من الشهادة هو الإخبار بالواقع عند الحاجة، فإن تحقق ذلك من غير النطق انتفت الحاجة إلى النطق فلم يكن شرطًا.
المطلب الخامس الكفاءة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وليست الكفاءة - وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية - شرطًا في صحته، فلو زوج عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
١ - معنى الكفاءة.
٢ - شروطها.
٣ - اشتراطها.
٤ - من تشترط فيه.
٥ - حكم العقد بدونها.

1 / 204