181

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٢ - أن الانتظار إلى زوال عذر الأقرب وهو غير معلوم مضر بالمرأة، فلا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).
وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).
الجزء الثاني: من يزوج:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يزوج إذا تعذر التزويج من الأقرب على قولين:
القول الأول: أنه يزوج الولي الأبعد.
القول الثاني: أنه يزوج الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
١ - أنه تعذر التزويج من الأقرب فينتقل الحق إلى الأبعد، كما لو جن أو مات.
٢ - أنه إذا تعذر التزويج من الأقرب صار وجوده كعدمه فينتقل الحق إلى من يليه كما لو كان غير موجود.

(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم/ ٢٩١ وعزاه لأبي داوود في مراسيله.
(٢) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حق ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.

1 / 185