167

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفرع الثانى: الذكورية:
وفيه أمران هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: دليل الاشتراط:
يدل لاشتراط الذكورية في ولاية النكاح: حديث: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) (١).
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
يخرج بشرط الذكورية ما يأتي:
١ - المرأة؛ لما تقدم.
٢ - الخنثى إلحاقًا له بالمرأة احتياطًا للنكاح.
الفرع الثالث: الحرية:
وفيه أمران هما:
١ - ولاية المكاتب.
٢ - ولاية القن.
الأمر الأول: ولاية المكاتب:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم ولايته.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم ولاية المكاتب:
المكاتب تصح ولايته، فيزوج بناته ومولياته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إثبات ولاية النكاح للمكاتب: أنه انعقد فيه سبب الحرية وهو الكتابة فصار كالحر.

(١) سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلا بولي/١٨٨٢.

1 / 171