16

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٧ - السل.
٨ - المرض.
٩ - الكبر.
١٠ - تناول الدواء القاطع للشهوة.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم النكاح حال القدرة المادية.
٢ - حكم النكاح حال عدم القدرة المادية.
الجانب الأول حكم النكاح حال القدرة المادية:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم النكاح:
إذا تحققت القدرة المادية حين العجز الجنسي كان النكاح مباحًا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز النكاح حين العجز الجنسي إذا تحققت القدرة المادية ما يأتي:
١ - أن تحقق الرغبة الجنسية حق للزوجة فإذا رضيت بالنكاح بدونها جاز؛ لأنه محض حقها.
٢ - أن الرغبة الجنسية قد تكون مفقودة عند المرأة أيضًا.
٣ - أن أهداف النكاح ليست مقصورة على إشباع الرغبة الجنسية، فمن أهدافه بجانب تحقيق الرغبة الجنسية ما يأتي:
١ - الخدمة من أحد الزوجين للآخر.

1 / 20