111

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزئية الرابعة: شرط الصحة عند القائلين بها: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الشرط. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الشرط: يشترط لصحة النكاح بغير العربية أن يكون العنى مفهوما للزوج والولي والشهود والمأذون. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه توقف صحة عقد النكاح بغير العربية على فهم من يعنيهم العقد لمعنى اللفظ: أنهم إذا لم يفهموا المعنى لم يتم التوافق بين مدلول اللفظ عندهم وما تم العقد عليه. الجانب الثاني: اشتراط صيغة النكاح بالعربية لمن لا يحسنها: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن جهلها لم يلزمه تعلمها وكفاه معناهما بكل لسان. الكلام في هذا الجانب في جزأين هما: ١ - الاشتراط. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: الاشتراط: الذي لا يحسن العربية يصح نكاحه بغيرها ولا يلزمه تعلمها. الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة النكاح ممن لا يحسن العربية بغيرها ما يأتي: ١ - أنه لا دليل على اشتراط العربية.

1 / 115