109

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة النكاح بغير العربية لن يحسنها بما يأتي:
١ - أنها التي وردت بها الشريعة من الكتاب والسنة فلا يعدل عنها إلى غيرها مع القدرة عليها.
٢ - أن الشهادة معتبرة على النكاح ولا تتأتى عليه بغير العربية.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قياس النكاح على سائر العقود.
٢ - أنه غير متعبد به بلفظ معين فلا يجب التزامه.
٣ - أنه قد أسلم في صدر الإسلام من يحسن العربية من العجم ولم ينقل أنهم كانوا يلزمون بعقد النكاح بالعربية.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الراجح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النكاح يصح بغير العربية لمن يحسنها مع الكراهة بشرطه الآتي بيانه في الجزئية الرابعة.

1 / 113