109

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم صحة النكاح بغير العربية لن يحسنها بما يأتي: ١ - أنها التي وردت بها الشريعة من الكتاب والسنة فلا يعدل عنها إلى غيرها مع القدرة عليها. ٢ - أن الشهادة معتبرة على النكاح ولا تتأتى عليه بغير العربية. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: ١ - قياس النكاح على سائر العقود. ٢ - أنه غير متعبد به بلفظ معين فلا يجب التزامه. ٣ - أنه قد أسلم في صدر الإسلام من يحسن العربية من العجم ولم ينقل أنهم كانوا يلزمون بعقد النكاح بالعربية. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الراجح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أن النكاح يصح بغير العربية لمن يحسنها مع الكراهة بشرطه الآتي بيانه في الجزئية الرابعة.

1 / 113