103

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - بيانها. ٢ - وجه تسميتها. ٣ - شروطها. المسألة الأولى: بيان أركان النكاح: للنكاح ركنان هما: ١ - الزوجان. ٢ - الصيغة. المسألة الثانية: وجه تسميتها: سميت أركان النكاح بهذا الاسم لتوقف النكاح عليها. فلو وجد الزوجان من غير عقد للنكاح لم يوجد. ولو وجد الإيجاب والقبول من غير زوجين لم يوجد. المسألة الثالثة: شروط الأركان: وفيها فرعان هما: ١ - شروط الزوجين. ٢ - شروط الصيغة. الفرع الأول: شروط الزوجين: وفيه أمران هما: ١ - بيان الشروط. ٢ - ما يخرج بها. الأمر الأول بيان الشروط: يشترط في الزوجين الخلو من الموانع للنكاح. الأمر الثاني: ما يخرج بها: وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة.

1 / 107