145

Fondations de la Sunna et de la jurisprudence - Actes de culte en Islam

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

Maison d'édition

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Genres

٢١٥ - * روى الشيخان عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ رأى نُخامةً في القِبلة فشقَّ ذلك عليه حتى رُؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يُناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزُقنَّ أحدكمْ قِبَلَ القبلة، ولكن عن يسره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض فقال: "أو يفعل هكذا". قال النووي: والأمرُ بالبُصاقِ عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأمَّا في المسجد فلا يبْصق إلا في ثوبه.

٢١٥ - البخاري (١/ ٥٠٧) ٨ - كتاب الصلاة، ٣٣ - باب حَكَّ البزاق باليد من المسجد.
مسلم (١/ ٣٨٨، ٣٨٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٣ - باب النهي عن البصاق في المسجد.

1 / 163