145

اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة

اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

مصححة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م (بيت المقدس / فلسطين)

Genres

إن هذه الكيفية مرجوحة عند المحققين من العلماء والراجح هو مذهب جمهور أهل العلم أنه يكبر سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية وتكون التكبيرات الزوائد قبل القراءة في الركعتين ويدل على ذلك ما يلي:
١. عن عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس) رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني صحيح (١).
٢. وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: (أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة) رواه الترمذي ثم قال: [حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ﷺ واسمه عمرو بن عوف المزني، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق] (٢).
وصححه الشيخ الألباني (٣).
٣. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي ﷺ: (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما) رواه أبو داود، وقال الإمام النووي: [رواه أبو داود وآخرون بأسانيد حسنة فيصير بمجموعها صحيحًا.

(١) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٤/ ٥، صحيح سنن أبي داود ١/ ٢١٣، إرواء الغليل ٣/ ١٠٧.
(٢) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٣/ ٦٥ - ٦٧.
(٣) صحيح سنن الترمذي ١/ ١٦٦.

1 / 146