140

اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة

اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

مصححة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م (بيت المقدس / فلسطين)

Genres

المبحث السابع
بدع العيدين
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قول المؤذن عند المناداة لصلاة العيد العبارة التالية: [الصلاة جامعة على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان يا أمة الهادي ﵇] ويكررها ثلاثًا:
وهذا النداء بدعة، وتوضيح ذلك من وجوه:
الأول: من المعلوم أن النبي ﷺ كان يصلي العيدين بدون أذان ولا إقامة فقد صح في الحديث عن ابن جريح قال أخبرني عطاء عن جابر وابن عباس ﵃ قالا: (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى) رواه البخاري ومسلم (١).
وزاد مسلم: [ثم سألته بعد حين فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة].
وأما المناداة لصلاة العيدين بقولهم: (الصلاة جامعة) فلم تثبت عن النبي ﷺ إلا بخبر مرسل وهو ما رواه الشافعي عن الزهري أنه قال: وكان النبي ﷺ يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة) وذكره البيهقي عن الشافعي أيضًا وهو مرسل ضعيف كما قال النووي (٢).

(١) صحيح البخاري مع الفتح ٣/ ١٠٥، صحيح مسلم مع شرح النووي ٢/ ٤٨٢.
(٢) الأم ١/ ٢٣٥، معرفة السنن والآثار ٥/ ٦٤، المجموع ٥/ ١٤.

1 / 141