Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Genres
وقلت: إنهم وجدوا في الكتاب طلاق مرة لم يدخل بها فلها(1) نصف الصداق ولا ميراث لها لأنه قد طلقها في حياته ورسمه في كتابه وأمر الشهود أن يشهدوا عليه بما في هذا الكتاب، وقد قال بعض أهل العلم أنه إذا أشهدهم على الكتاب وعرفوه وأعطاه ثقة يعطيهم إياه بعد موته أن لهم أن يشهدوا إذا مات وينفذوا ما فيه، وأما أنا فأرى أن يكتبوا على ظهر كتابه الذي قال لهم اشهدوا علي بما فيه بخطوطهم ويختموا عليه بخواتيمهم فإذا فعلوا ذلك فقد ثبتت الشهادة وصحت، وإنما أردت بكتابتهم على ظهره ألا يداخلهم شك في الكتاب الذي شهدوا عليه ورأيت لهم يختموا عليه لأنه لا يدعي مدعي أنه فتح وزيد فيه، فإذا عرفوا خواتيمهم وخطوطهم جازت شهادتهم، أولا ترى أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه ترد كتبه على عماله في الأمر والنهي والأخذ والإعطاء والقتل، فإذا وصل كتابه إلى عماله وعرفوا خاتمه أنفذوا ما فيه، وكان معرفة الخاتم تقوم مقام الشهود من رسول الله صلى الله عليه، وكذلك أيضا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وإلى دهرك هذا تنفذ الكتب إذا عرفت خواتيم أصحابها وخطوطهم ويلزم الكاتب ما كتب به في ما هو عليه وله.
وقلت: هل للورثة [590] أن يسألوا الموصى إليه كشف ما في الكتاب
ليفهموه وذلك واجب أن يقفوا عليه.
[في المرأة الناشز إذا طلبت المخالعة فإنه يجوز ذلك]
وسألت: عن مرة ناشز من زوجها كرهت الخروج معه إلى بلده أو إلى غيرها وطلبت منه أن يخالعها ويأخذ ما أعطاها ، فقلت: هل يجوز له ذلك أم لا؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا نشزت المرة من زوجها وسألته المخالعة فأحب ذلك فهو له جائز؛ لأن الظلم منها والتعدي كان من فعلها وليس لها أن تمتنع عليه من الخروج معه وله أن يؤدبها في ذلك إن لم يحب فراقها ويذهب بها حيث أحب.
Page 94