Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Imams zaydites (Yémen Saada, Sanaa), 284-1382 / 897-1962
Vos recherches récentes apparaîtront ici
[معنى حديث: إن الخراج بالضمان]
وسألت: عن الحديث الذي يروى عنه عليه وآله السلام أنه قال: ((إن الخراج بالضمان))(1).
من بضاعته.
[في أن الإجارة بالمعدوم لا تصح]
وسألت: رجل دفع بقرة حلوبا إلى رجل على أن يحفظها ويرعاها ويكون الولد الذي تلد بينهما نصفين ومع البقرة ولد ولم يشترط في اللبن شيئا ولا في الولد الذي معها وإنما اشترط فيما تلد مستقبلا ثم بدا له أن يأخذها من يده بعد ما مر عليه أشهر، فقلت: كيف الحكم في ذلك؟
يجوز؛ لأن صاحب البقرة استأجر الراعي بشيء عدم لم يوقف عليه وهذا فاسد، وله أجرة مثله في مدته التي رعاها، وإن خلفها عنده بأجرة ثم تلفت بوجه ضياع وتقصير ضمن وغرم وإن تلفت بما لا حيلة فيه ولا يدخل عليه فيه لوم ولا تضييع فليس عليه ضمان، وإن تلفت بشرطهما الأول فلا ضمان عليه إلا أن يكون قتلها أو يعمل في إتلافها، فأما ما يطالب به الأجير في أجرته من الضمان فلا يلزم هذا لأنه لم تصح له أجرة في معاملته الأولى.
[فيمن له بقر وغنم وأراد أن يدفعها إلى رجل كيف يعمل]
وسألت: عن رجل له غنم وبقر فأراد أن يدفعها إلى رجل كيف يعمل؟
استأجره فيها بنقد مسمى إلى مدة معروفة وإما أن يعطيه بعضها على أن يرعاها كذا وكذا سنة فذلك [399] جائز.
Page 447