Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Genres
قال محمد بن يحيى عليه السلام: أما الحديث على هذا الكلام في الباءة فلست أعرفه ولكن حديثا شبيها به أنه قال صلى الله عليه: ((إذا رأى أحدكم مرة تعجبه أو دعته نفسه إلى شيء فلينل [601] مرته فإن ذلك مما يعينه على نفسه ويكسر إرادته)).
والباءة فيما تعرف العرب فهو ماء الرجل وعند جماعه لأهله يقل وتقل الشهوة وعند غزره وكثرته تكثر الشهوة وتشهم النفس إلى ما لا حاجة لها به.
وقوله صلى الله عليه في من لم يقدر عليه يقول فمن لم يقدر على الجماع ولم يكن معه لنكاح جدة فعليه بالصوم، والصوم فهو يقل الشهوة ويذهب النهمة إذا طال كما يكسر عن الجماع الوجي، والوجي هو رض عروق الأنثيين لأن أصحاب الغنم وغيرهم من أصحاب المواشي إذا أرادوا أن ينقطع ضراب البهيمة وجو مذاكيره بين حجرين فهذا هو الوجي فيكون حال الصائم كحال الموجى في انقضاء الشهوة.
تم الجزء الثالث
[الكلام في اختلاف القاسم والهادي]
سألتم أرشدكم الله وهداكم [وأعانكم وكفاكم وحاطكم وتولاكم وبلغنا الأمل في طاعته وإياكم إنه ولي الفضل والإحسان والطول والامتنان](1) عن اختلاف القاسم بن إبراهيم والهادي إلى الحق صلوات الله عليهما فيما رويتم عن القاسم عليه السلام أنه قال في غسل الجنابة: إنها لا تجب على أحد من الجماع حتى يمني، وذكرتم أن الهادي إلى الحق صلوات الله عليه شدد في الغسل وأوجبه وألزمه وقال: إذا التقا الختانان وجب الغسل وإن لم يكن المني.
Page 105