Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali Ibn Babawayh d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
<span class="title2">٥ - باب المياه وشربها، والتطهر منها، وما يجوز</span>
من ذلك وما لا يجوز منها اعلموا رحمكم الله أن كل ماء جار لا ينجسه شئ (1).
وكل بئر عميق، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلا أن يتغير لونها (أو طعمها أو رائحتها) (2) فإن تغيرت نزحت حتى تطيب (3).
وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات (4).
والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به (في وسطه) (5) فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر (6)، ولا ينجسه شئ إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه (أو طعمه أو رائحته) (7) فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه، إذا
Page 91
Entrez un numéro de page entre 1 - 347