Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali ar-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
<span class="title2">٨٠ - باب الساقين</span>
إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب، ففيهما مائتا دينار.
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها، وفي نقبها نصف (1) دية موضحتها، وهو خمسة وعشرون دينارا (2).
والقرحة التي لا تبرأ، فيها ثلاثة وثلاثون دينارا.
فإن عثمت الساق فثلث دية النفس.
وفي الكعب والقدم، إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس.
والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس، ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها ربع دية الكسر (3).
Page 328
Entrez un numéro de page entre 1 - 347