Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali ar-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
<span class="title2">٧١ - باب العضد</span>
دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم، خمس دية اليد مائة دينار.
وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا.
ودية نقل العظام، نصف دية كسرها خمسون دينارا.
ودية نقبها، ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، وكذلك المرفق والذراع (١).
<span class="title2">٧٢ - باب زند (٢) اليد والكف</span>
إذا رض الزند، فجبر على غير عثم ولا عيب، ففيه ثلث دية اليد.
فإن فك الكف، فثلث دية اليد.
وفي موضحتها، ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا.
وفي نقل عظامها، نصف دية كسرها.
وفي نافذتها خمس دية اليد، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها (3).
Page 322
Entrez un numéro de page entre 1 - 347