Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali ar-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
<span class="title2">٥٣ - باب اللباس وما يكره فيه الصلاة، </span>
والدم والنجاسات، وما يجوز فيه الصلاة إعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه، والصلاة فيه (1).
وكل شئ حل أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به (2).
وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته.
وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل: السنجاب، والفنك، والسمور (3)، والحواصل، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل: القلنسوة من الحرير، والتكة من الإبريشم، والجورب والخفان والران (4) وجاجيلك، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به (5).
وكل شئ يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب، من الثمر والكثر (6) والسكر فلا يجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للملبس فقط، فهو مما يجوز وأحسن منه الأرض إلا
Page 302
Entrez un numéro de page entre 1 - 347