231

Fiqh Rida

فقه الرضا عليه السلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

مشهد

<span class="title2">٥٠ - باب الصيد والذبائح</span>

إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه (1).

ولا يصلح أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض (2).

ويؤكل من الطير ما يدف (3) بجناحيه، ولا يؤكل ما يصف (4)، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (5).

ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه.

ومن السمك ما كان له فلوس (6).

وذكاة السمك والجراد أخذه، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره (7).

وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى، أكلت إذا كان لها فلوس (8)، وروي:

لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمته.

Page 295