Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali ar-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
فقال الرجل: كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب الله من عجمي وعربي، لا جرم أني قد تركتها، وأني أستغفر الله.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: " اذهب فاغتسل وصل ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو كنت مت على هذا! استغفر الله واسأل الله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا القبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل قبيح
أهلا " (1).
ونروي أنه من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله، فإن مات في أربعين مات فاجرا فاسقا ، مأواه النار وبئس المصير (2).
وإن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد، وبطلان العقول في الحقائق، وذهاب الحياء من الوجه، وأن الرجل إذا سكر فربما وقع على أمه، أو قتل النفس التي حرم الله، ويفسد أمواله، ويذهب بالدين، ويسئ المعاشرة، ويوقع العربدة، وهو يورث مع ذلك الداء الدفين (3). فمن شرب الخمر في دار الدنيا سقاه الله من طينة خبال، وهي صديد أهل النار (4).
وروي: أن من سقى صبيا جرعة من مسكر، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى، وإن لا يأتي أبدا يفعل به ذلك، مغفورا له أو معذبا (5).
وعلى شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد (6).
واعلم أن السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف، أو هدمة أو طرح جدار، وهن الرسيات اللواتي ذكرن
Page 282
Entrez un numéro de page entre 1 - 347