Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali ar-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
جعله على نفسه، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، نظير ذلك أن تقول: لله علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجه من وجوه البر، فيقول: إن عافاني الله من مرضي، أو ردني من سفري، أو رد علي غائبي، أو رزقني رزقا، أو وصلني إلى محبوبي
حلالا فأعطي ما تمنى، لزمه ما جعل على نفسه، إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه، فلا شئ عليه إلا بمقدار ما يحتمله، وهذا ممن يجب أن يستغفر الله منه، ولا يعود إلى مثله (1).
وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر، أو فسق، أو زنا، أو سرقة، أو قتل، أو موت، أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة رحم، فلا شئ عليه في نذره، وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة لا غير لإقدامه على نذر في معصية (2).
وقد روي إذا نذرت نذر طاعة لله فقدمه، فإن الله أوفي منك.
واعلم أن الكفارة على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فيه، فعليه لكل يوم عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن عاد لزمه لكل يوم مثل الكفارة الأول (3). وقد روي: أن الثلاث عليه وهذا الذي يختاره خواص الفقهاء ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبدا (4).
فأما الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه: هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته، أو خالته أو عمته، أو دايته، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ، ما قد فسرناه في باب الظهار.
وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان (5).
وأما كفارة الدم، فعلى من قتل مؤمنا متعمدا أن يقاد به، فإن عفي عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار. ومن قتل مؤمنا خطأ، فعليه عتق رقبة مؤمنة، أو
Page 271
Entrez un numéro de page entre 1 - 347