Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali ar-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
40 - باب الشفعة
واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة، و (1) في المجاز المقسوم، وفي المجاورة، والشرب الجامع، وفي الأرحية، وفي الحمامات (2).
ولا شفعة ليهودي، ولا نصراني، ولا مخالف (3).
ولا شفعة في سفينة، ولا طريق يجمع المسلمين، ولا حيوان.
ولا ضرر في شفعة ولا ضرار (4).
والشفعة على البائع والمشتري، ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاورة، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما، فالشريك أحق به من الغريب.
وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (5)، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافى عنه أو يقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة (6).
وروي أنه ليس في الطريق شفعة، ولا في النهر، ولا في الرحى، ولا في حمام،
Page 264
Entrez un numéro de page entre 1 - 347