195

Fiqh Rida

فقه الرضا عليه السلام

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

مشهد

لا يكون ذلك ربا (1)، ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما ما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا.

Page 259