Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali ar-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
استعملوه. وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها، وترك البعض إلى ميسرة (1).
وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين (2).
وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين (3).
وروي: من كان عليه دين ينوي قضاءه، ينصر من الله، حافظاه يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته (4).
أروي: أنه شكا رجل إلى العالم عليه السلام دينا عليه، فقال له العالم عليه السلام: أكثر من الصلاة.
وروي: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال (5).
وروي أنه من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار (6).
وروي: كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر (7).
وأروي: من قدم غريما له إلى السلطان وهو يعلم أن يحلف له فتركه تعظيما لله عز وجل، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم الخليل عليه السلام (8).
أروي: أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول: أخرني به وأنا أربحك، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف، فقال: لا بأس.
وروي في خبر آخر بمثله: لا بأس.
Page 257
Entrez un numéro de page entre 1 - 347